الشيخ عزيز الله عطاردي

561

مسند الإمام الباقر ( ع )

جعفر عليه السّلام أخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبى عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرّم عليه بناتهن كلهن [ 2 ] . 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القابلة أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته [ 3 ] . 5 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة قال : فقال : ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك [ 4 ] . 6 - الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القابلة أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته [ 5 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 446 . [ 2 ] الكافي : 5 / 446 . [ 3 ] الكافي : 5 / 447 . [ 4 ] الكافي : 5 / 561 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 410 .